الشيخ محمد علي الگرامي القمي
42
مناسك الحج والعمرة
المسألة 52 - لا يجوز الحج بالأموال المحرّمة ، وأمّا مع الشك في الحلّ ومع حكم الشارع بحليته فلا مانع من الحج به ، كما أنه إذا كان ثوب احرامه وكذا ثمن هديه حلالا وكانت المصارف حراماً فحجه صحيح . الفصل الثالث : الوصية بالحج المسألة 53 - لو وجبت حجّة الاسلام على أحد وظهرت عليه أمارات الموت ، يجب عليه أن يوصي بالحج وان مات يخرج من تركته بمقدار الحج الميقاتي ، ولو تعذرت النيابة من الميقات ، يخرج جميع المصارف من أصل تركته سواء أوصى أو لم يوص ، إلا إن كان أوصى باخراجه من الثلث ، ولو كان له وصايا أخر في أمور فرعية كمجلس الفاتحة والمبرّات الخيرية وأمور مستحبة فإن لم تكن تذكر في الوصيته ترتيباً قدم الحج ثمّ باقي الوصايا ، وان كان قد رتّبها وقدّم المستحبات فيخرج من الثلث على الترتيب ، والباقي من الثلث يصرف في الحج ، ولو نقص يجبر من أصل المال . المسألة 54 - إذا مات من عليه حجة الاسلام تجب الاستنابة عنه في سنة موته ويكفي فيه أن يستيناب عنه من الميقات ، الإ أن يكون قد أوصى أو ظهر من وصية أن تكون